«المالية» تصدر قراراً وزارياً بشأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أصدرت وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات).
يحدد القرار الوزاري في شأن «تسهيلات الأعمال الصغيرة» آلية تطبيق الأحكام الواردة في المادة رقم (21) من قانون ضريبة الشركات والتي نصت على أنه يتم التعامل مع الشخص الخاضع للضريبة على أنه شخص لم يحقق أي دخل خاضع للضريبة خلال الفترة الضريبية المعينة، حيث لم تتجاوز إيراداته خلالها حداً معيناً.
وتهدف «تسهيلات الأعمال الصغيرة» إلى دعم الشركات الناشئة وغيرها من الأعمال الصغيرة، أو متناهية الصغر، من خلال تقليل أعباء ضريبة الشركات وتكاليف الامتثال لها.
ويحدد القرار الوزاري في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة حد الإيرادات والشروط التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاءها لاختيار الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، وكذلك يوضح أحكام ترحيل الخسائر الضريبية، ونفقات الفائدة الصافية غير القابلة للخصم لأغراض الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة.
ولن تكون «تسهيلات الأعمال الصغيرة» متاحة للأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة، أو الشركات العضو في مجموعات شركات متعددة الجنسيات المعرّفة في قرار مجلس الوزراء رقم (44) لعام 2020 في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات بأنها الشركات التي تزاول الأعمال في أكثر من دولة ويبلغ إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة أكثر من 3.15 مليار درهم إماراتي.
ويمكن تحديد الإيرادات بالاستناد إلى المعايير المحاسبية المعمول بها والمقبولة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وسيكون بإمكان الأعمال التي لم تختر الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة خلال الفترات الضريبية المحددة في القرار، ترحيل خسائرها الضريبية المتكبدة، وأي نفقات فائدة صافية غير قابلة للخصم من هذه الفترات الضريبية لاستخدامها في فترات ضريبية لاحقة لا يتم فيها اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة.
وبالنسبة للفصل الصوري للأعمال، ينص القرار الوزاري على أنه في حال ثبت للهيئة قيام الأشخاص بفصل أعمالهم، أو نشاط أعمالهم بشكل صوري، وأن إيرادات كامل الأعمال أو نشاط الأعمال تجاوز حد الـ3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية، وقد تم اختيار تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة، يعتبر ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) بشأن القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام من قانون ضريبة الشركات..












